الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
254
تبصرة الفقهاء
وعن السرائر « 1 » أنه لا خلاف فيه الا من المفيد وعن جماعة منهم الشهيدان « 2 » حكاية الشهرة عليه . وعزاه جماعة منهم المحقق الكركي إلى الشيخ والأتباع . وعن جماعة منهم الصدوق في الفقيه والشيخ في الاستبصار والفاضلان في غير واحد من كتبهما والآبي أن المنزوح له من ثلاثين إلى أربعين . واستحسنه الشهيد في الذكرى وقوّاه ابن فهد . وعن المفيد في المقنعة « 3 » أنّ فيه عشر دلاء . وعن السيد أن في الدم نزح ما بين الواحد إلى العشرين من غير تفصيل بين الكثير والقليل . وقد يحمل كلامه على اختلاف ذلك باختلافه في القلة والكثرة والمروي صحيحا في المقام في شاة ذبحت فوقعت في البئر وأوداجها تشخب دما : « إنّه ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين » . وقد عمل بها الجماعة المذكور من القدماء والمتأخرين ، فالأقوى البناء عليها . ومجرد مخالفتها للأكثر أو المشهور إن سلّم لا يوجب طرحها مع عدم وضوح معارض لها سوى مجرد الشهرة الخالية عن المستند . ثم إن المعزى إلى الأكثرين إطلاق الدم الكثير ، وقد يستظهر منه الرجوع إلى العرف وجعله بعضهم ظاهر كلام الأصحاب ، وهو قضية ما حكيناه من إجماع الغنية . ونفى الخلاف المذكور في السرائر ، وقد نص عليه الشهيد الثاني في الروض . وعن القطب « 4 » الراوندي أنه يعتبر بينه ملاحظة حال البئر في الغزارة والنزارة فيختلف
--> ( 1 ) السرائر 1 / 79 . ( 2 ) روض الجنان : 149 . ( 3 ) المقنعة : 67 . ( 4 ) نقل عنه في روض الجنان : 150 .